وقوله ( وإن قال " أنت علي كالميتة والدم " وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين    ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : يقع ما نواه ، سوى الظهار . جزم به في عيون المسائل . وقال في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم : وإن نوى به الظهار : احتمل أن يكون ظهارا ، كما قلنا في قوله " أنت علي حرام " . واحتمل أن لا يكون ظهارا كما لو قال " أنت علي كظهر البهيمة " أو " كظهر أبي " انتهيا    . 
فائدة : 
لو نوى الطلاق ، ولم ينو عددا    : وقعت واحدة . قطع به  المصنف  في المغني ، والشارح    . وقالا : لأنه من الكنايات الخفية . قوله ( وإن لم ينو شيئا . فهل يكون ظهارا ، أو يمينا ؟ على وجهين ) وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والمغني ، والشرح ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . 
أحدهما : يكون ظهارا . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في الرعايتين : هذه أشهر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . 
والثاني : يكون يمينا . قدمه في الرعايتين ، والخلاصة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					