[ ص: 491 ] قوله ( فإن قال " حلفت بالطلاق " وكذب    : لزمه إقراره في الحكم ) هذا المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والفروع : لزم حكما . على الأصح . وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، وغيرهما .  وعنه    : لا يلزمه إقراره في الحكم . ويأتي نظير ذلك في " كتاب الأيمان " قبيل حكم الكفارة . قوله ( ولا يلزمه فيما بينه وبين الله ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .  وعنه    : يلزمه . اختاره أبو بكر    . وأطلقهما في المستوعب . وهما وجهان في الإرشاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					