قوله ( وإن قال لامرأته " أمرك بيدك " فلها أن تطلق نفسها ثلاثا . وإن نوى واحدة    ) . هذا المذهب ; لأنه كناية ظاهرة . وأفتى به  الإمام أحمد  رحمه الله مرارا . وجزم به  ابن عقيل  في تذكرته ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وناظم المفردات ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  [ ص: 492 ] قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي    : هذا المذهب عند الأصحاب . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ، ما لم ينو أكثر . قاله في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب . وقطع به صاحب التبصرة . وأطلقهما في المحرر . قوله ( وهو في يدها ، ما لم يفسخ أو يطأ ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : هذا منصوص  الإمام أحمد  رحمه الله . وعليه الأصحاب . وجزم به في الكافي ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وخرج  أبو الخطاب    : أنه مقيد بالمجلس . كما يأتي في كلام  المصنف  قريبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					