قوله ( وإن قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة  ، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم .  وعنه  في " اختاري " غير مكرر : يقع ثلاثا .  وعنه    : إن خيرها . فقالت " طلقت نفسي    " تطلق ثلاثا . 
فائدة : 
لو كرر لفظ الخيار . بأن قال " اختاري ، اختاري ، اختاري "  فإن نوى إفهامها ، وليس نيته ثلاثا : فواحدة . قاله  الإمام أحمد  رحمه الله .  [ ص: 493 ] وإن أراد ثلاثا : فثلاث قاله  الإمام أحمد  أيضا رحمه الله . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وإن أطلق فواحدة . اختاره  القاضي    .  وعنه    : ثلاثا . ذكره  المصنف  ، والشارح    . 
قوله ( وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ، ولم يتشاغلا بما يقطعه ، إلا أن يجعله لها أكثر من ذلك ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي    : هذا اختيار  القاضي  ، والأكثرين .  وعنه    : أنه على الفور . جوابا لكليهما . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقيل : هو على التراخي . ذكره في الرعاية . وهو تخريج  لأبي الخطاب    . ويأتي في كلام  المصنف    . 
				
						
						
