( و ) شرائط ( إحصان الرجم ) سبعة ( الحرية والتكليف ) عقل وبلوغ ( والإسلام والوطء ) وكونه ( بنكاح صحيح ) حال الدخول [ ص: 17 ] ( و ) كونهما ( بصفة الإحصان ) المذكورة وقت الوطء ، فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر محصنا ، فلو نكح أمة أو الحرة عبدا فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل الإحصان به لا بما قبله ، حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم لا يرجم بل يجلد . وبقي شرط آخر ذكره ابن كمال ، وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد ، فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ، ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة ، [ ص: 18 ] وقيل بالوطء بعده ( و ) اعلم أنه ( لا يجب بقاء النكاح لبقائه ) أي الإحصان ; فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى رجم ، ونظم بعضهم الشروط فقال : شروط الإحصان أتت ستة فخذها عن النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية
ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح
متى اختل شرط فلا يرجما


