( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ) مسقطة للقطع   [ ص: 110 ]   ( لم يقطعا ) قيد بإقرارهما لأنه لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان  قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان . ( ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما  قطع الحاضر ) لأن شبهة الشبهة لا تعتبر . 
     	
		
				
						
						
