( سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه  قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شقه ما لم يكن إتلافا ) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستندا إلى وقت الأخذ فلا قطع زيلعي    . وهل يضمن نقصان الشق مع القطع ؟ صحح الخبازي  لا . وقال الكمال    : الحق نعم ، ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر . 
     	
		
				
						
						
