( ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها  لا ) لما مر أنه لا قطع في اللحم ( وإن بلغ لحمها نصابا ) بل يضمن قيمتها .  [ ص: 112 ]   ( ولو فعل ما سرق من الحجرين وهو قدر نصاب ) وقت الأخذ ( دراهم أو دنانير ) أو آنية ( قطع وردت ) وقالا : لا ترد لتقوم الصنعة عندهما خلافا له . وأما نحو النحاس لو جعله أواني  ، فإن كان يباع وزنا فكذلك ، وإن عددا فهي للسارق اتفاقا اختيار . 
     	
		
				
						
						
