( ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا ) لما مر أنه لا قطع في اللحم ( وإن بلغ لحمها نصابا ) بل يضمن قيمتها . [ ص: 112 ] ( ولو فعل ما سرق من الحجرين وهو قدر نصاب ) وقت الأخذ ( دراهم أو دنانير ) أو آنية ( قطع وردت ) وقالا : لا ترد لتقوم الصنعة عندهما خلافا له . وأما نحو النحاس لو جعله أواني ، فإن كان يباع وزنا فكذلك ، وإن عددا فهي للسارق اتفاقا اختيار .


