( قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق ) فحكم به ( فجاء مسلما فمات منه  ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه ) في المسألتين لأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت ،  [ ص: 256 ] قيد بالعمد لأنه في الخطأ على العاقلة ( و ) قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه ( إن ) عاد قبله أو ( أسلم هاهنا ) ولم يلحق ( فمات منه ) بالسراية ( ضمن ) الدية ( كلها ) لكونه معصوما وقت السراية أيضا ارتد القاطع فقتل أو مات ثم سرى إلى النفس فهدر  لو عمد الفوات محل القود ، ولو خطأ فالدية على العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء عليهم خانية . ولا عاقلة لمرتد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					