( ولو غلبوا على مصر فقتل مصري مثله عمدا فظهر على المصر قتل به إن لم يجر على أهله ) أي المصر ( أحكامهم ) وإن جرى لا لانقطاع ولاية الإمام عنهم ( وإن قتل عادل باغيا ورثه ) مطلقا [ ص: 267 ] وبالعكس ( إذا قال ) الباغي وقت قتله ( أنا على باطل لا ) يرثه اتفاقا لعدم الشبهة ( وإن قال : أنا على حق ) في الخروج على الإمام وأصر على دعواه ( ورثه ) أما لو رجع تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال . وفي الفتح : لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة
.


