( مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله . [ ص: 284 ] حطب وجد في الماء ، إن له قيمة فلقطة وإلا فحلال لآخذه ) كسائر المباحات الأصلية درر . وفي الحاوي : غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة ، ما لم يكن كثيرا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين ، فإن لم يجدهم فله لو مصرفا .


