( ولم يزك أحدهما مال الآخر بغير إذنه ، فإن أذن كل وأديا معا ) أو جهل    ( ضمن كل نصيب صاحبه ) وتقاصا أو رجع بالزيادة ( وإن أديا متعاقبا كان الضمان على الثاني ، علم بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء الزكاة ) أو الكفارة ( إذا دفع للفقير بعد أداء الآمر بنفسه ) لأن فعل الآمر عزل حكمي ; وفيه : لا يشترط العلم خلافا لهما . 
     	
		
				
						
						
