( اشترى أحد المتفاوضين أمة  بإذن الآخر ) صريحا فلا يكفي سكوته ( ليطأها فهي له ) لا للشركة ( بلا شيء ) لتضمن الإذن بالشراء للوطء الهبة إذ لا طريق لحله إلا بها لحرمة وطء المشتركة ، وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة . 
وقال : يلزمه نصف الثمن ( وللبائع ) والمستحق ( أخذ كل بثمنها ) وعقرها لتضمن المفاوضة للكفالة . 
     	
		
				
						
						
