[ قول الأشباه : القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل إلخ ] أي فينقض فيها حكم الحاكم . قال ابن المصنف الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله  في حاشيته عليها المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الأشباه والنظائر ، وقد ظفرت بمسائل أخر فزدتها تتميما للفائدة ، وقسمتها على ثلاثة أقسام  [ ص: 493  -  495 ] الأول ما لم يختلف مشايخنا فيه والثاني ما اختلفوا فيه والثالث ما لا نص فيه عن  الإمام    . واختلف أصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم .  [ ص: 496 ] فمن القسم الأول ] إذا باع دارا وقبضها المشتري واستحقت منه وتعذر على البائع ردها فقضي على البائع للمشتري بدار مثلها في المواضع والخطة والذرع والبناء  ، كقول عثمان البستي    : ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد الثمن فقط إلا أن يكون أحدث بناء أو غرسا فيلزمه بقيمة ذلك مع الثمن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					