( الثالث ) أن يكون مباح النفع والاقتناء بلا حاجة  ، كعقار وبغل وحمار ، والقياس فيهما ، لا إن نجسا ، قاله في الهداية ، ودود قز ، وحرمه في الانتصار ، وبزره . 
وفيه وجه ، وجزم به في عيون المسائل قال : كبيض ما لا يؤكل ، ولا حشرات وآلة لهو وكلب وخمر ولو كانا ذميين ، ذكره الأزجي  عن الأصحاب ، وسرجين نجس ، وفيه تخريج من دهن نجس . 
وقال مهنا    : سألت  أحمد  عن السلف في البعر والسرجين  قال : لا بأس .  [ ص: 9 ] وأطلق  ابن رزين  في بيع نجاسة  قولين ، وسم قاتل ، مطلقا ، وقيل : يقتل به مسلما ، ويجوز بيع السقمونيا  ونحوه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					