الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولعبده [ ص: 679 ] بمعين ، كمشاع ، فعنه : كما له ، وعنه : يشتري ويعتق ، والمذهب : لا يصح ( م 2 ) وعنه : منعها كقن زمنها ، ذكره ابن عقيل . وتصح وصيته له بنفسه أو برقبته ، ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه ، وإلا بقدره ، ويصح لعبد إن ملك .

                                                                                                          وفي الواضح : أو لا ، وهي لسيده ما لم يكن حرا وقت موت موص ، وإن عتق بعده وقبل قبوله فالخلاف ، ولا يصح لعبد وارثه وقاتله ما لم يصر حرا وقت نقل الملك ، ويصح لمكاتب [ ص: 680 ] وارثه ،

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : و [ تصح ] لعبده بمعين ، كمشاع ، فعنه : كما له ، وعنه : يشتري ويعتق ، والمذهب : لا يصح ، انتهى . المذهب عدم الصحة ، بلا إشكال ، وحكي عنه أنه يصح ، وصرح بهذه الرواية ابن أبي موسى فمن بعده ، فعلى هذه الرواية هل يكون كما له أو يشتري من الوصية ويعتق ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يشتري من الوصية ويعتق وما بقي فهو له ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي وغيره ، وقدمه في الرعاية وغيره . والرواية الثانية يكون كما له .




                                                                                                          الخدمات العلمية