الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو وقف على ولده أو ولد غيره ثم الفقراء فالذكر كأنثى ، نص عليه ، ويأتي في الهبة ، وفي شموله ولد بنيه الموجود وعنه : ومن سيوجد وفي وصية قبل موت موص روايتان ( م 5 و 8 ) والأصح مرتبا ، كبطن بعد بطن ، أو الأقرب فالأقرب ، أو الأول ونحوه ، وقيل : يشمل [ ص: 607 ] ولد بناته ولو كان ولد فلان قبيلة أو قال أولادي وأولادهم فلا ترتيب ، [ ص: 608 ] وسأله ابن هانئ عمن وقف شيئا فقال هذا لفلان حياته ولولده . قال : وهو له حياته ، فإذا مات فلولده ، ولو قال ولدي فإذا انقرض ولده فالفقراء شمله ، وقيل : لا ، ولو وقف على ولد ولده أو نسله أو ذريته أو عقبه ولا قرينة لم يشمل ولد بناته ، اختاره الأكثر كمن ينتسب إلي ، وعنه : بلى ، وعنه : إن لم يقل لصلبي ، وقيل : إن قاله شمل ولد بنته لصلبه فقط ، وعنه : يشملهم غير ولد ولده .

                                                                                                          وفي التبصرة ، يشمل في الذرية وأن الخلاف في ولد ولده ، وتجدد حق حمل بانفصاله من ثمر وزرع ، كمشتر ، نقله المروذي ، قطع به في المغني .

                                                                                                          [ ص: 606 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 606 ] مسألة 8 و 9 ) قوله : ولو وقف على ولده أو ولد غيره ثم الفقراء فالذكر كأنثى ، نص عليه وفي شموله ولد بنيه الموجود وعنه : ومن سيوجد وفي وصية قبل موت الموصي روايتان ، انتهى ، ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى 8 ) هل يشمل ولد بنيه إذا وقف على ولده أو ولد غيره أم لا ؟ أطلق الروايتين ، وأطلقهما في المقنع .

                                                                                                          ( أحدهما ) يشمله ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى ومحمد بن عبد الله المنادي ، قال الحارثي : المذهب دخولهم .

                                                                                                          وقال الناظم : وهو أولى ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز [ ص: 607 ] وابن أبي موسى ، والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه ، والشيرازي ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح الحارثي وابن رزين والفائق ، والقواعد الفقهية في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة ، وغيرهم ، وإليه ميل الشيخ في المغني والشارح .

                                                                                                          والرواية الثانية لا يدخلون ، قال الشيخ الموفق في باب الوصايا والقاضي وابن عقيل : لا يدخلون بدون قرينة ، قال الشيخ أيضا والشارح : اختاره القاضي وأصحابه .

                                                                                                          ( تنبيه ) قدم المصنف هنا أنه لا يشمل من سيوجد ، وهو إحدى الروايتين ، وقدمه في الرعايتين والفائق وقالا : نص عليه ، والحاوي الصغير ( والرواية الثانية ) وهي التي أخرها يشمله أيضا ، وهي الصحيحة ، نص عليها في رواية المروذي ويوسف بن موسى وابن المنادي كما تقدم ، قال الحارثي : هذا المذهب ، قال الناظم : هذا أولى ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه الحارثي في شرح ابن منجى والقواعد الفقهية وغيرهم .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 9 ) حكم ما إذا أوصى لولد غيره في دخول ولد بنيه الموجودين ومن سيوجد بعد الوصية وقبل موت الموصي حكم ما تقدم في التي قبلها خلافا ومذهبا .

                                                                                                          ( تنبيه ) قد يقال : شملت الرواية التي ذكرها بقوله : وعنه ومن سيوجد له من الأولاد بعد الوقف ، وفيه روايتان .

                                                                                                          ( أحدهما ) يشمله ، فيستحق مع من كان موجودا ، اختاره ابن أبي موسى ، وأفتى به ابن الزاغوني ، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يدخل معهم ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف إن قلنا شمله كلامه ، وهو الظاهر .




                                                                                                          الخدمات العلمية