الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن تحيل لإسقاطها لم تسقط ، قال أحمد : لا يجوز شيء من الحيل في إبطال ذلك ولا في إبطال [ ص: 538 ] حق مسلم ، ويحرم بعد وجوبها اتفاقا ، قاله شيخنا ، فلو أظهر ثمنه مائة وكانت قيمته عشرين أو أبرأه من ثمانين دفع إليه عشرين ، ولو باعه بصبرة نقدا وبجوهرة دفع مثله أو قيمته ، فإن تعذر فقيمة الشقص ، وسأله ابن الحكم : دار بين اثنين باع أحدهما نصف البناء لئلا يكون لأحد فيها شفعة ، قال : جائز قلت : فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه ، قال : ليس ذلك له ، يعطي نصف قيمته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية