الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه وكان له عليه مائة ، وفي صحة الإبراء من شيء [ ص: 194 ] لا يعتقده وجهان ( م 23 )

                                                                                                          [ ص: 194 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 194 ] مسألة 23 ) قوله : وفي صحة الإبراء من شيء لا يعتقده وجهان ، انتهى . قال الشيخ الموفق ومن تابعه : قال أصحابنا : لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه وكان له عليه مائة ففي صحة البراءة وجهان ، انتهى . وأطلقهما في القواعد الفقهية .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، صححه في النظم ( والوجه الثاني ) يصح ، وهو قياس الأصل الذي بناه الشيخ الموفق وغيره عليه .

                                                                                                          ( تنبيه ) قال الشيخ الموفق : أصل الوجهين لو باع مالا لمورثه يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه ، فهل يصح البيع ؟ فيه وجهان ، انتهى ، وأدخلها في القواعد في جملة من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه

                                                                                                          ( قلت ) : الصحيح في هذه المسألة صحة البيع ، صححه في التلخيص وغيره ، وقدمه في المغني في باب الرهن وغيره ، وقد أطلق المصنف الخلاف في هذه المسألة في كتاب البيع ، وتقدم تصحيح ذلك هناك .

                                                                                                          وقال القاضي : أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته ، انتهى ، وقد أطلق أيضا المصنف الخلاف في هذه المسألة على ما يأتي في باب الشك في الطلاق ، وأن الصحيح أنه لا يقع




                                                                                                          الخدمات العلمية