الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا يخيطه أو غزلا ينسجه ونحوه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز ، نص عليه ، وعنه : لا ، اختاره ابن عقيل ، ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه ، وكذا بيع متاعه بجزء من ربحه .

                                                                                                          [ ص: 394 ] واستيفاء مال بجزء مشاع منه [ ونحوه ] وكذا غزوه بدابة بجزء السهم ، ونقل ابن هانئ ، وأبو داود : يجوز ، وحمله القاضي على معلومة ، كأرض ببعض الخارج ، وهي مسألة قفيز الطحان . وفي عيون المسائل : مسألة الدابة ، وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض وأنه ليس شركة نص عليه ، في رواية ابن أبي حرب ، وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة ، ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي [ من ] المقاطعة ، وعنه : وله معه جعل نقد معلوم لعامل . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية