وفي بيع هر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين  ونحوها روايتان ، فإن جاز ففي فرخه وبيضه وجهان ( م 6 - 8 ) وإن لم يقبل الفيل  [ ص: 11 ] والفهد التعليم لم يجز ، كأسد وذئب ودب وغراب . قال في عيون المسائل : ونسر ونحوها ، وقال : ونمر ، ويأتي في الصيد ، ونقل مهنا  عن  [ ص: 12 ]  أحمد  أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					