وفي جواز بيع المصحف    ( و هـ     ) وكراهته ( و  م   ش    ) وتحريمه روايات ( م 12 ) فإن حرم قطع بسرقته ولا يباع في دين ، ولو وصى  [ ص: 15 ] ببيعه  لم يبع ، نص عليهما ، ونقل ابن إبراهيم  بيع التعاويذ أعجب إلي من أن يسأل الناس ، والتعليم أحب إلي من بيع التعاويذ . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					