وإجارته كبيعه    ( م 14 ) وكذا إبداله وشراؤه والأصح لا يحرمان ( م 15 ) روي عن  عمر    : رضي الله عنه لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها . وعن  ابن عمر    : وددت أن الأيدي تقطع  [ ص: 17 ] في بيعها ، وعن  ابن مسعود   وجابر  أنهما كرها بيعها وشراءها . وعن  ابن عباس  أنه كره بيعه وأنه لا بأس به .  وعنه  وعن  جابر  ابتعها ولا تبعها . قال  القاضي    : ويجوز وقفه وهبته والوصية به واحتج بنصوص  أحمد  ، ولا يصح بيعه لكافر    ( هـ    ق    ) 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					