[ ص: 20 ] الرابع ) القدرة على تسليمه    . فلا يصح بيع السمك في الماء ( و ) والطير في الهواء    ( و ) وقيل : لا يألف الرجوع ، واختاره في الفنون وأنه قول الجماعة ، وأنكره من لم يحقق ، فإن أمكن أخذه ومكانه مغلق أو أخذ سمك في ماء من مكان له وطالت المدة فلم يسهل أخذه لم يجز ، لعجزه في الحال والجهل بوقت تسليمه ، وظاهر الواضح وغيره : بلى ، وهو ظاهر تعليل  أحمد  بجهالته ، وإلا فوجهان ( م 19 ) وصححه بعضهم  [ ص: 21 ] في الأولى ، لقصر المدة ، ولا بيع مغصوب إلا لغاصبه ( و ) وعلى الأصح : أو قادر عليه ( و هـ     ) وكذا آبق ، اختاره  الشيخ  وغيره ، وذكره  القاضي  في موضع ( و هـ     ) وكذا آبق ، اختاره  الشيخ  وغيره ، وذكره  القاضي  في موضع ( و هـ    م    ) والأشهر المنع . وإن عجز فله الفسخ . 
     	
		
				
						
						
