وبيع موصوف غير معين  يصح في أحد الوجهين اعتبارا بلفظه ، والثاني لا ، وحكاه شيخنا  عن  أحمد  ، كالسلم الحال . والثالث : يصح إن  [ ص: 23 ] كان ملكه ( م 20 ) فعلى الأول حكمه كالسلم ، ويعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس ، في وجه . 
وفي آخر : لا ( م 21 ) فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه ، وظاهر المستوعب وغيره : يعتبر ، وهو أولى ، ليخرج عن بيع دين بدين ، وجوز شيخنا  بيع الصفة والسلم حالا إن كان في ملكه ، قال : وهو المراد بقوله عليه السلام  لحكيم بن حزام    : { لا تبع ما ليس عندك   } فلو لم يجز  [ ص: 24 ] السلم حالا لقال : لا تبع هذا ، سواء كان عنده أو لا ، وأما إذا لم يكن عنده فإنما يفعله لقصد التجارة والربح ، فيبيعه بسعر ، ويشتريه بأرخص ، ويلزمه تسليمه في الحال ، وقد يقدر عليه وقد لا [ وقد لا ] تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم ، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف . إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن ، فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة ، كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه ، فإن حصل ندم البائع ، وإن لم يحصل ندم المشتري . وأما مخاطرة التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح ويتوكل على الله تعالى في ذلك ، فهذا الذي أحله الله ، وذكر  القاضي  وأصحابه : لا يصح استصناع سلعة  ، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم ،  [ ص: 25 ] وأنه لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته  ، لأن البقية سلم في أعيان ، وإن قال : بعتك هذا البغل ، فبان فرسا  ، لم يصح . وقيل : له الخيار ، وفي الانتصار : مع معرفة مشتر بجنسه منع وتسليم 
     	
		 [ ص: 23 ] 
				
						
						
