وإن باع ذراعا مبهما من أرض أو ثوب  لم يصح ، في الأصح ، باتفاق الأئمة ، قال صاحب المحرر ، لأنه لا معينا ولا مشاعا ، إلا أن يعلما ذرع الكل فيصح مشاعا . 
وقال  القاضي  في الثوب : إن نقصه القطع فلا ، وفي بيع خشبة في سقف وفص في خاتم الخلاف ، وإن باع عشرة أذرع وعين الابتداء ولم يعين الانتهاء  لم يصح ، نص عليه ، ومثله : بعتك نصف هذه الدار الذي يليني ، قاله صاحب المحرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					