وإن باع عبدا بينهما ، أو عبده وعبد غيره ، أو عبدا وحرا ، أو خلا وخمرا  ، صح فيما يصح إفراده ، في ظاهر المذهب ، اختاره الأكثر ،  وعنه    : لا ، واختار  الشيخ  الصحة في الصورة الأولى . ومتى صح فقيل بالثمن ، والأشهر يقسط على قدر قيمة العبدين ، والخمر قيل يقدر خلا ، كالحر عبدا ، وقيل : تعتبر قيمتها عند من لها قيمة عنده ( م 25 و 26 )  [ ص: 33 ] وعند صاحب الترغيب وغيره : إن علما بالخمر ونحوه لم يصح ، وكذا إن تفرقا وإن لم يتفرق وكيلاهما في صرف أو سلم عن قبض بعضه 
     	
		 [ ص: 32 ]  
				
						
						
