وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفا أو خلعا  صح فيهن ، نص عليه ، وقيل [ لا يصح ] وذكره  أبو الخطاب  رواية ، وبين بيع ونكاح يصح النكاح ، في الأصح ، وفي البيع وجهان ( م 28 ) وبين كتابة وبيع يبطل البيع ، في الأصح ، وفي الكتابة وجهان ( م 29 ) وقيل : نصه :  [ ص: 36 ] صحتها ، ويقسط على قيمتهما ، وإن تأخر قبض فيما يعتبر له ففسخ العقد ففي فسخ الآخر ما سبق 
     	
		 [ ص: 35 ] 
				
						
						
