ولا يصح بيع ما قصد به الحرام  كعصير لمتخذه خمرا ، قطعا ، نقل الجماعة : إذا علم ، وقيل : أو ظنا ، واختاره شيخنا  ، نقل  ابن الحكم    : إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه ، إنما هو على قدر الرجل ، قال  أحمد    : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا بيع العصير وسلاح في فتنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، قاله  أحمد  ، قال : وقد يكون يقتل به ، ويكون لا يقتل به ، وإنما هو ذريعة ، له أو الحربي ، ومأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر ، وأقداح لمن يشربه فيها ، وجوز لقمار ، وأمة وأمرد لواطئ [ دبر ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					