الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن [ ص: 61 ] رضيا بعوض النفع ففي جوازه وجهان وهو كأجير ، فإن مات أو تلف أو استحق فللمشتري عوض ذلك ، نص عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          وإن رضيا بعوض النفع ففي جوازه وجهان ، انتهى ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح فقالا : وإذا اشترط المشتري نفع البائع في المبيع فأقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك ، وإن أراد بذل العوض عن ذلك لم يلزم المشتري قبوله ، وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه يلزم البائع بذله ، وإن تراضيا عليه احتمل الجواز واحتمل أن لا يجوز ، انتهت ( أحدهما ) يجوز . وهو الصحيح ، جزم به في الرعاية الكبرى وغيره ، وقدمه في شرح ابن رزين وغيره ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني لا يجوز ولا يصح .




                                                                                                          الخدمات العلمية