وفي صحة شرط العتق  روايتان ( م 8 ) فإن صح فأبى أجبر لأنه [ حق ] لله كالنذر ، وقيل : هو حق للبائع فيفسخ ، نقل  الأثرم    : إن أبى عتقه فله أن يسترده وإن أمضى فلا أرش ، في الأصح ، وهل له المطالبة به وإسقاطه ؟ على الخلاف قيل : وشرط الوقف  مثله ، وتعتبر مقارنة الشرط ، ذكره في  [ ص: 65 ] الانتصار ، ويتوجه كنكاح . 
     	
		 [ ص: 64 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					