وفي صحة روايتان ( م 8 ) فإن صح فأبى أجبر لأنه [ حق ] لله كالنذر ، وقيل : هو حق للبائع فيفسخ ، نقل شرط العتق : إن أبى عتقه فله أن يسترده وإن أمضى فلا أرش ، في الأصح ، وهل له المطالبة به وإسقاطه ؟ على الخلاف قيل : الأثرم مثله ، وتعتبر مقارنة الشرط ، ذكره في [ ص: 65 ] الانتصار ، ويتوجه كنكاح . وشرط الوقف
[ ص: 64 ]