وإن باعه  [ ص: 66 ] أرضا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر   فعنه    : يبطل ، جزم به  ابن عقيل   وعنه    : يصح ( م 11 ) فلمشتريه فسخه ، ما لم يسلمه البائع زائدا ، وأخذه بثمنه وقسط الزائد ، فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان ( م 12 ) وإن  [ ص: 67 ] بان أقل فالروايتان ( م 13 ) فإن أخذه بقسطه فللبائع الفسخ ، وإلا فلا ، ولا يجبر أحدهما على معاوضة ، ويصح في الصبرة ، ولا خيار للمشتري . 
وقيل : بلى إن بان أقل والزائد مشاعا لصاحبه وينقص من الثمن بالقسط . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					