[ ص: 81 ] لا يثبت خيار المجلس إلا في بيع غير كتابة وصلح بمعناه وإجارة ، وقيل : لا تلي مدتها العقد ، وعلى الأصح : وما يشترط فيه قبض ، كصرف وسلم .
وفي الأصح : وقسمة ، وقيل : ومساقاة ومزارعة وسبق ، ولمحيل وشفيع أخذ بها . وفي شراء من يعتق عليه وجهان ( م 1 ) والأصح لا يثبت فيما تولاه واحد كأب ، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية : لا يثبت [ ص: 82 ] خيار مجلس في بيع وعقد معاوضة .
[ ص: 81 ]


