وإذا علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره [ ص: 95 ] فعنه : يكره ، فيقع لازما ، وعنه : يحرم ، فله الرد ( م 2 ) وقاله القاضي وأصحابه ، ما لم يعلم البائع بقدره .
وقال أبو بكر وابن أبي موسى : يبطل . قدمه في الترغيب وغيره ، ومثله علم المشتري وحده ، كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري ، وقدم ابن عقيل في مفرداته : لا ، لأن المغلب في العلم البائع ، بدليل العيب لو علمه المشتري وحده جاز ، ومع علمها يصح .
وفي الرعاية وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره ، وذكرهما جماعة في المكيل ، نقل الميموني : إذا عرفا كيله فلا أحب أن يشتريه حتى يكتاله ، نقل المروذي وابن حبان التحريم .
[ ص: 95 ]


