فمتى اشترى شيئا فبان معيبا وقال في الانتصار [ أو ] عالما عيبه ولم يرض أمسكه ، والمذهب : له أرشه ،  وعنه    : إن تعذر رده ، اختاره شيخنا  ، لأنه معاوضة عن الجزء الفائت فلا يلزم ، قال : وكذا يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت ، وهل  [ ص: 103 ] يأخذه من عين الثمن أو حيث شاء البائع ؟ فيه احتمالان ( م 3 ) 
     	
		 [ ص: 103 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					