ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر ، كولد أمة ، وقيل : يجوز ، كبيعها دون ولد حر ، وعند الشيخ : أو دون حمل حر ، وعنه : يرد النماء من عينه ، وعنه : مطلقا ، قال ابن عقيل : ومثله المتصل .
وفي المغني فيه في مسألة صبغه ونسجه : له أرشه إن رده ، وعنه لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه ، كمهر ، في رواية ، وخيار العيب كخلف في الصفة . قال شيخنا : وعلى المذهب يجبر المشتري على رده أو أرشه ، لتضرر البائع بالتأخير .
[ ص: 105 ]


