وإن [ ص: 106 ] زال بعده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان ( م 5 ) ونصه : له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب ، نقله حنبل وابن القاسم ، وله رد ثيب وطئها ، على الأصح ، مجانا ، ولهذا له بيعها مرابحة بلا إخبار ، قاله في الانتصار ، وعنه : بمهر مثلها ، والعيب بعد العقد قبل قبض المشتري كالعيب قبله فيما ضمانه على البائع .
وقال جماعة : لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه ، والعيب بعد القبض من مشتر .


