وعنه  ، إن أعتقه في واجب وحكي مطلقا ، قال جماعة : ولم يمنع عيبه الإجزاء صرفه في الرقاب ، ويحتمل لا أرش ، كقريب عتق ، لأن القصد عتقه ، ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة ،  وعنه    : لا أرش له لما باعه ، فإن رد عليه فله رده أو أرشه ، أو إن أخذ منه أرشه فله الأرش ، ولو باعه مشتر لبائعه له فله رده على البائع الثاني ، ثم للثاني رده عليه ، وفائدته اختلاف الثمنين ، ويحتمل هنا لا رد ، وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا ، ذكره ابن أبي موسى   والقاضي  ، واختلف كلام  ابن عقيل  ، وعنه : له الأرش ، وهو أظهر ، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه ، اختاره  الشيخ    . قال : وهو قياس المذهب ، وقدمه في المستوعب ، قال : وذكر في التنبيه ما يدل عليه ، فقال : والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده ،  وأحمد  في رواية  حنبل  إنما نص أنه يمنع الرد [ فدل على أنه لا يمنع الأرش وإن احتلب المبيع  ونحو ذلك لم يمنع الرد ] لأنه ملكه فله أخذه ، قال في عيون المسائل : أو ركبها لسقيها أو علفها . 
وقال في المغني : إن استخدم  [ ص: 108 ] للبيع ] لا للاختبار بطل رده بالكثير ، وإلا فلا . قيل  لأحمد    : إن هؤلاء يقولون : إذا اشترى عبدا فبان معيبا فاستخدمه بأن يقول : ناولني الثوب  ، بطل خياره . فأنكر ذلك وقال : من يقول هذا ؟ أو : من أين أخذوا هذا ؟ ليس هذا برضا حتى يكون شيء يبين ويطول . قال : وقد نقل  عنه  في بطلان خيار الشرط بالاستخدام  روايتان ، فكذا يخرج هنا ، وإن باع بعضه فله أرش الباقي ،  وعنه    : ورده بقسطه ، اختاره  الخرقي  ، وفي أرش المبيع الروايتان ، ونص  أحمد    : لا شيء للبائع مع تدليسه ، وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا ، للضرورة .  وعنه    : له الأرش ، وقيل : من غير جنسه على مد عجوة . 
وفي المنتخب : يفسخ العقد بينهما ويأخذ الجيد ربه ويدفع الرديء . وإن صبغه أو نسجه فالأرش ،  وعنه    : والرد ، ويكون شريكا بقيمة الزيادة ، ولا يجبر البائع على بذل عوضها على الأصح ، ولا المشتري على قبوله ، في الأصح . 
				
						
						
