وإن ادعى البائع الغلط وأن الثمن أكثر مما أخبر ، فعنه : يقبل قوله ، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه ، فيخير مشتر ، وله يمين بائع أنه لم يعلم وقت البيع أن شراءها أكثر ، وعنه : قول معروف يصدق ، وعنه : ببينة ، وعنه : لا ( م 2 ) ولا يحلف مشتر بدعوى [ ص: 119 ] بائع عليه علم الغلط ، وخالف الشيخ ، وإن باع بدون ثمنها عالما [ به ] لزمه ، وخرجه الأزجي على التي قبلها .
[ ص: 118 ]


