الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة أو بالحال ، ونصه : يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقي فإن لم يبق شيء أخبر بالحال . وإن اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بين ولم يضم خسارة إلى ثمن ثان .

                                                                                                          [ ص: 121 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 121 ] ( تنبيهات )

                                                                                                          ( الأول ) قوله : وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة أو بالحال ، ونصه : يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقي . انتهى . ما قدمه المصنف اختاره الشيخ الموفق والشارح ، وهو الصواب ، ولكن المنصوص وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب . قال في المقنع وغيره : اختاره أصحابنا .




                                                                                                          الخدمات العلمية