ولو اشترى ثيابا وأمره بدفعها إلى قصار وأن يرقم ثمنها عليها  لم يجز بيعها مرابحة حتى يرقمها بنفسه ، لأنه لا يعلم ما صنع القصار ، ذكره في المستوعب ، ويتوجه عكسه ، وزيادة الثمن أو المثمن ونقصه وقال بعض أصحابنا في طريقته : وأجل أو خيار زمن الخيارين يلحق ،  [ ص: 122 ] وقيل : لا ، وبعدهما لا ، على الأصح ، كالخيار والأجل . 
				
						
						
