الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          وفي تلف المثمن  إن قيل فسخ وجهان ( م 5 ) وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد مردودا .

                                                                                                          وفي المستوعب والرعاية [ ص: 124 ] على أنها فسخ النماء للبائع مع ذكرهما أن نماء المعيب للمشتري ، وفي تعليق القاضي والمغني وغيرهما أن الإقالة فسخ للعقد من حينه ، وهذا أظهر ، وإن قال : أقلني . ثم غاب فأقاله ، لم يصح ، لاعتبار رضاه ، وقدم في الانتصار : يصح على الفور .

                                                                                                          وقال ابن عقيل وغيره في غزل وكيل : الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم ، ومؤنة الرد في الانتصار لا تلزم مشتريا ، وتبقى بيده أمانة ، كوديعة .

                                                                                                          وفي التعليق : يضمنه ، فيتوجه : تلزمه المؤنة ، وقطع به في الرعاية في معيب ، وفي ضمانه النقص خلاف في المعنى ، وإن قيل الإقالة بيع يتوجه على مشتر [ والله أعلم ]

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية