وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد  أو قدر ذلك  فعنه    : التحالف ،  وعنه    :  [ ص: 128 ] قول منكره ، كمفسد للعقد ( م 2 - 4 ) نص عليه ، في دعوى عبد عدم الإذن  [ ص: 129 ] ودعوى الصغر . 
وفيه وجه . 
وفي الانتصار : في مد عجوة لو اختلفا في صحته وفساده قبل قول البائع مدعي فساده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					