وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد أو قدر ذلك فعنه : التحالف ، وعنه : [ ص: 128 ] قول منكره ، كمفسد للعقد ( م 2 - 4 ) نص عليه ، في دعوى عبد عدم الإذن [ ص: 129 ] ودعوى الصغر .
وفيه وجه .
وفي الانتصار : في مد عجوة لو اختلفا في صحته وفساده قبل قول البائع مدعي فساده .


