وإن تشاحا في التسليم والثمن  عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن ، وقيل : معا ، ونقله ابن منصور  ، وقيل : أيهما تلزمه البداءة يحتمل وجهين ،  وعنه    : البائع ، وإن كان دينا فنصه : لا يحبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا ، وخالف  الشيخ  ، واختاره في الانتصار ( م 8 ) وإن [ كان ] عرضا بعرض لا يجب تسليم البائع ، بلا خلاف في المذهب . 
وفي الانتصار : يثبت شرعا لا شرطا ، وفيه : يضمن نفعه ، ومن سلمه قال . إن دخل في ضمان مشتر ، والأصح المنع . 
     	
		  [ ص: 131 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					