وإن تشاحا في التسليم والثمن عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن ، وقيل : معا ، ونقله ابن منصور ، وقيل : أيهما تلزمه البداءة يحتمل وجهين ، وعنه : البائع ، وإن كان دينا فنصه : لا يحبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا ، وخالف الشيخ ، واختاره في الانتصار ( م 8 ) وإن [ كان ] عرضا بعرض لا يجب تسليم البائع ، بلا خلاف في المذهب .
وفي الانتصار : يثبت شرعا لا شرطا ، وفيه : يضمن نفعه ، ومن سلمه قال . إن دخل في ضمان مشتر ، والأصح المنع .
[ ص: 131 ]


