وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز ، وفي المكيل روايتان ( م 2 ) ذكره في المحرر ، وذكر جماعة فيمن [ ص: 136 ] شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان ، وخصهما في التلخيص [ بالمجلس ] وإلا لم يجز . و [ أن ] الموزون مثله ، ونقل حرب وغيره : إن لم يحضر هذا المشتري الكيل فلا إلا بكيل .
وقال في الانتصار : ويفرغه من المكيال ثم يكيله ، وإن أعلمه بكيله ثم باعه [ ص: 137 ] به لم يجز ، نقله الجماعة ، وكذا جزافا ، ذكره الشيخ وغيره ، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة كذلك ، وما عداه كعبد وصبرة وشبهها فالمذهب يجوز تصرفه فيه ، كأخذه شفعة ، وعنه : إن لم يكن صبرة مكيل أو موزون ، نصره القاضي وأصحابه ، وذكر شيخنا ظاهر المذهب ، وعنه : إن لم يكن مطعوما ، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية يجوز في العقار فقط ، وعنه : لا ، مطلقا ، ولو ضمنه ، اختاره ابن عقيل وشيخنا وجعلها طريقة الخرقي وغيره ، وأن عليه تدل أصول أحمد ، لتصرف المشتري في الثمرة والمستأجر في العين ، مع أنه لا يضمنهما وعكسه كالصبرة المعينة كما [ لو ] شرط قبضه ، لصحته كسلم وصرف ، وفيه في الانتصار : إن تميز له الشراء بعينه ويأمر البائع بقبضه في المجلس .
وفي الترغيب : المتعينان بالصرف قيل من صور المسألة ، وقيل : لا ، لقوله : إلا هاء وهاء ، وما لم يجز تصرفه فيه إذا تلف أو بعضه قبل قبضه من البائع ، وينفسخ العقد فيه ، وهل يخير المشتري في باقيه أو ينفسخ ؟ فيه روايتا تفريق الصفقة .


