وقال  الشيخ  في فتاواه : اشترى شاة بدينار فبلعته  إن قلنا يتعين الدينار بالتعيين وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه انفسخ هنا ، وإن لم نقل بأحدهما لم ينفسخ ، وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه  ، كبيع ، وجوز شيخنا  البيع وغيره ، لعدم قصد الربح ، وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد قيل : كبيع ، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسخ ، واختار شيخنا  لهما فسخ نكاح ، لفوت بعض المقصود ، كعيب مبيع ، وقيل : له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ ( م 3 ) فيضمنه . 
وفي المستوعب والتلخيص : بل ضمانه كبيع . 
     	
		 [ ص: 139 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					